الإمارات للتحكيم الرياضي يستعرض لائحته التأديبية بورشة عمل المحكمين
- المركز الإعلامي

- Jun 21, 2021
- 2 min read
استعرض مركز الإمارات للتحكيم الرياضي صباح اليوم بمقره في دبي مواد وبنود اللائحة التأديبية المنظمة لعمل المحكمين والموفقين المعتمدين لدى المركز.
وتناولت الورشة التركيز على 5 محاور أساسية شملت التعريف باللائحة التأديبية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس التحكيم الرياضي رقم (7) لسنة 2021 وشرح أحكامها، والتأكيد على الإجراءات القانونية للعملية التحكيمية، والسمات الشخصية الواجب التحلي بها من قبل المحكمين، والتدريب على نماذج صياغة حكم التحكيم واجبة الاتباع من قبل المركز، وتصميم أساليب تطبيقية ومحاكاة لعمل المحكمين لدى المركز والتدريب عليها.
وشهدت الورشة شروحات ومناقشات لمواد اللائحة ال29 التي تنظم مختلف الخطوات والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفات القانونية والإجرائية للمحكمين والموفقين المعتمدين بقائمة المركز.
من جانبه أكد عبد الله محيوه المدير التنفيذي بالوكالة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن حرص المركز على عقد الورش التعريفية والتثقيفية للمحكمين والموفقين يعد من الجوانب الرئيسة التي يضعها مجلس التحكيم على رأس أولوياته، وهو الأمر الذي بدا واضحاً عقب إطلاق أيه نماذج أو وثائق جديدة حيث يبادر المركز بتنظيم الفعاليات واللقاءات العلمية لاستعراض وشرح ما جاء فيها، وتسهيل المهمة على المحكمين وكافة المنتسبين للمركز في استيعاب النصوص والمواد المختلفة.
كما أشار محيوه إلى أنه تم خلال ورشة العمل التأكيد على السمات الشخصية الواجب التحلي بها من قبل المحكمين خلال سير المنازعات وطوال فترة ومراحل التقاضي، بما يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية لدى أطراف المنازعات.
وتنص المادة "3" من اللائحة التأديبية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي على أن أحكام هذه اللائحة ملزمة لجميع المحكَمين ، وجزء لا يتجزأ من قواعد السلوك المعتمدة من المركز ، والمتمثلة في " قيام المحكم بأداء واجباته التحكيمية متصفاً بالحيدة والأمانة والنزاهة والموضوعية والاستقلالية، والاحترام المتبادل والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المركز، وأن تكون ممارسته لأعمال التحكيم في حـدود التعليمات المخولة له من خلال النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز ، وأن يؤدي عمله بحسن نية متجرداً من سـوء القصد أو الإهمال أو مخالفـة القانون، أو الضـرر بالمصلحة العـامة، لتحـقيـق مصلحـة خاصة له أو للغير ،وأن يلتزم بالإفصاح عن أي شبهة ترتبط بتضارب للمصالح بين عملة الوظيفي أو الخاص ، أو درجة القرابة بينه وبين أي من أطراف النزاع إلى الدرجة الرابعة"














Comments